Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

تحديد المخالفات:

يعتبر مخالفة بموجب هذا النظام:

- التلاعب بمأخذ المياه ومعدات القياس او التقنين الملحقة بها

- التلاعب بالاجهزة الخاصة بالمشتركين

- نزع الاختام الرصاصية او الاقفال المثبتة على مآخذ المياه

- التعدي على منشآت الجر او منشآت التوزيع العامة والخاصة

- استعمال مياه المشروع لري العقار دون ترخيص من المؤسسة او دون عقد اشتراك

- تغيير وجهة استعمال المياه المعينة في العقد

- اجراء اي تحوير او تمديد على منشآت المشروع العامة والخاصة دون موافقة مسبقة خطية من المؤسسة

- منح اكراميات او هدايا الى موظفي وعمال المؤسسة

- الاعتداء على مراقبي وحراس المؤسسة او منعهم من القيام بمهامهم.

المادة 75 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/75/