المادة 37
المصالحة على المحاضر:
تجرى المصالحة على الغرامة المفروضة ضمن الحدود المذكورة في المادة (45) من هذا النظام, اما ثمن المياه وكلفة التصليحات فلا يمكن اجراء المصالحة عليها باي شكل من الاشكال.
نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل
المادة 37 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14599 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المصالحة على المحاضر:
تجرى المصالحة على الغرامة المفروضة ضمن الحدود المذكورة في المادة (45) من هذا النظام, اما ثمن المياه وكلفة التصليحات فلا يمكن اجراء المصالحة عليها باي شكل من الاشكال.
المادة 37 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/208551/article/37/