المادة 41
الملاحقة القضائية:
اذا امتنع المخالف عن المصالحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيم المحضر تلاحقه المؤسسة قضائيا ويمكن للمجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام تأجيل الملاحقة القضائية لاسباب معللة.
نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل
المادة 41 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14599 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الملاحقة القضائية:
اذا امتنع المخالف عن المصالحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيم المحضر تلاحقه المؤسسة قضائيا ويمكن للمجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام تأجيل الملاحقة القضائية لاسباب معللة.
المادة 41 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/208551/article/41/