المادة 42
اسقاط الدعوى:
كل اسقاط او مصالحة على دعوى يجب ان يخضع مسبقا لموافقة المجلس على ان يتحمل المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف المترتبة على اقامة الدعوى وعلى اسقاطها.
نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل
المادة 42 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14599 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اسقاط الدعوى:
كل اسقاط او مصالحة على دعوى يجب ان يخضع مسبقا لموافقة المجلس على ان يتحمل المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف المترتبة على اقامة الدعوى وعلى اسقاطها.
المادة 42 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/208551/article/42/