Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14599 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

التمديدات والتجهيزات الفرعية وصيانتها :

يقوم المشترك تحت اشراف المؤسسة بانشاء التمديدات والتجهيزات اعتبارا من نقطة توزيع المياه وفقا للتصاميم الفنية التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية ويحق للمؤسسة في اي وقت تشاء ان تفرض على المشترك لاسباب فنية او متعلقة بالاستثمار الغاء او تعديل او تغيير ما تراه مناسبا من تلك التمديدات والتجهيزات ويتحمل المشترك:

1- تكاليف التمديدات والتجهيزات كافة اعتبارا من نقطة توزيع المياه المعينة لها.

2- تكاليف تغيير موقع او مواصفات نقطة توزيع المياه المقررة لها.

3- تكاليف صيانة وترميم منشات التوزيع الفرعية من اقنية وشبكات وفقا للتعليمات الادارية العامة التي تصدرها المؤسسة بهذا الصدد.

4- تكاليف نزع التمديدات والتجهيزات التي تطلب الادارة اليه نزعها عند انتهاء عقد الاشتراك.

المادة 70 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/208551/article/70/