Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مراقبة التجهيزات والمنشآت:

يحق للمؤسسة ان تراقب الادوات والتجهيزات المائية والخاصة كافة فاذا منع المستفيد مراقبي المؤسسة او اعمالها من القيام بهذه المهمة ينظم محضر بحقه ويبلغ نسخة عنه ويحق للمؤسسة قطع المياه عنه بعد انقضاء يومين على تنظيم المحضر اذا لم تتم تسوية المخالفة حسب الاصول.

المادة 20 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/20/