Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

غرامات التأخير:

تفرض على كل مشترك يتخلف عن الدفع ضمن المهلة المحددة في الاعلان غرامة تأخير قدرها اثنان بالمئة من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 23 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/23/