Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

تعليق الاشتراك:

يمكن للمشترك ان يطلب تعليق اشتراكه لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وذلك بناء على كتاب خطي وبعد ان يقوم بتسديد كامل قيمة المستحقات المترتبة على المشترك اضافة الى بدل قطع المياه. تقوم المؤسسة بقطع المياه وختم الاشتراك وبتدوين تأشيرة العداد بتاريخ القطع وتستمر باصدار الفواتير ببدل الصيانة فقط.

اذا اراجد المشترك اعادة وصل المياه عليه ان يتقدم بطلب خطي بذلك وان يسدد كامل المستحقات المترتبة عليه اضافة الى بدل اعادة المياه.

يلغى الاشتراك حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تعليقه ودون الحاجة الى الرجوع الى المشترك.

المادة 26 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/26/