المادة 3
الاشتراك العادي بالعداد:
- هو اشتراك بكمية محددة من المياه يعطى عن طريق عداد.
- يسدد المشترك البدلات والتعريفات وفقا لما هو وارد في المادة (31) من هذا النظام.
نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الاشتراك العادي بالعداد:
- هو اشتراك بكمية محددة من المياه يعطى عن طريق عداد.
- يسدد المشترك البدلات والتعريفات وفقا لما هو وارد في المادة (31) من هذا النظام.
المادة 3 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/3/