Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

توزيع غرامات المخالفات:

بعد تنزيل ثمن المياه وتعويض الاضرار توزع المبالغ الباقية من الغرامات المحصلة على الوجه التالي:

-45% لصندوق المؤسسة.

-50% توزع على العاملين في المؤسسة من مستخدمين دائمين ومتعاقدين واجراء باستنثاء من يستفيدون من عائدات الجباة وذلك على الوجه التالي:

للرئيس/المدير العام- ست حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثانية - خمس حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثالثة - اربع حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الرابعة - ثلاث حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الخامسة او الاجير- حصتان

-5% للمخبر او المخبرين عن المخالفة وفي حال عدم وجوده او وجودهم توزع هذه الحصة على منظمي المخالفة.

يتم توزيع الغرامات على مستحقيها بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح وحدة قمع المخالفات.

المادة 45 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/45/