Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

تعريف الوصلة وطرق تنفيذها :

الوصلة هي التمديدات اللازمة من تمديدات الشبكة العامة حتى فتحة مجرور خاص بكل مبنى تسمى "ريغار".

تقوم المؤسسة بتنفيذ الوصلة بعد قيام المنتفع بتسديد كامل البدلات والتعريفات والاكلاف المترتبة عن هذه التمديدات بموجب كشف تضعه الوحدة المختصة في المؤسسة.

تستوفى البدلات من طالب الاشتراك وفقا للمادة (53) من هذا النظام.لكل عقار وصلة خاصة به الا انه يمكن عند الضرورة تخصيص وصلة لعدة عقارات او عدة وصلات لعقار واحد. تعتبر الوصلات الممدودة تحت تحت الطرقات العامة والخطوط المتفرعة من تمديدات الشبكة العامة ولغاية "الريغار" ملكا للمؤسسة حتى ولو جرى تمديدها على نفقة الغير ولا يحق لغير المؤسسة ان يتصرف بها.

المادة 50 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/50/