Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي. مرسوم رقم 14603 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

التلاعب بالتجهيزات :

يحظر التلاعب باجهزة القياس مهما كان نوعها او بالتمديدات على اختلافها ولاي سبب كان وكل خلل يحصل فيها يشكل قرينة ضد المشترك الا اذا ثبت للمؤسسة خلاف ذلك.

تقوم المؤسسة بفحص العدادات والعيارات بصورة دورية مرة في السنة على الاقل وكلما وجدت ذلك ضروريا. يتحمل المشترك نفقات اصلاح واستبدال العدادات والعيارات التي يتسبب بتعطيلها ويعتبر العداد سليما اذا لم يتعد خلله 10% زيادة او نقصانا.

المادة 15 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/decree/208555/article/15/