المادة 41
الملاحقة القضائية:
اذا امتنع المخالفعن المصالحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيم المحضر تلاحقه المؤسسة قضائيا. ويمكن للمجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام تأجيل الملاحقة القضائية لاسباب معللة.
نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي لا إلغاء مسجل
المادة 41 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي. مرسوم رقم 14603 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الملاحقة القضائية:
اذا امتنع المخالفعن المصالحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيم المحضر تلاحقه المؤسسة قضائيا. ويمكن للمجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام تأجيل الملاحقة القضائية لاسباب معللة.
المادة 41 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/decree/208555/article/41/