Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي لا إلغاء مسجل

المادة 67

المادة 67 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي. مرسوم رقم 14603 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 67

قطع المياه وحالات الطوارىء:

يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن عقار المشترك:

أ- دون اعلان مسبق في الحالات الطارئة.

ب- بعد اعلان مسبق لاجراء اعمال الصيانة مع حرص المؤسسة على ان لا تتسبب باي ضرر للمشتركين.

في هاتين الحالتين تكون المؤسسة غير مسؤولة عن اي عطل او ضرر او تعويض ايا كان نوعه.

المادة 67 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/decree/208555/article/67/