Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 114

المادة 114 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 114

يعقد الصفقات بطريقة الاتفاق الرضائي الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 50 مليون ليرة لبنانية (خمسين مليون ليرة لبنانية) والمجلس في الحالات الاخرى ويجري التعاقد بالتراضي باحدى الطرق التالية:

1- بموجب عقد بين المؤسسة وصاحب العلاقة.

2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع الصالح لعقد النفقة.

4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمؤسسة وفقا للعرف التجاري.

المادة 114 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208557/article/114/