المادة 31
يعقد النفقة:
1- المدير العام عندما لا تتجاوز قيمتها مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية للمدير العام ان يفوض مرؤوسيه المباشرين من الفئتين الثانية والثالثة عقد النفقة لغاية خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
2- المجلس في الحالات الاخرى.
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعقد النفقة:
1- المدير العام عندما لا تتجاوز قيمتها مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية للمدير العام ان يفوض مرؤوسيه المباشرين من الفئتين الثانية والثالثة عقد النفقة لغاية خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
2- المجلس في الحالات الاخرى.
المادة 31 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208557/article/31/