Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

اذا اعطى المراقب تأشيرا جزئيا على المعاملة او رفض التأشير جاز للرئيس عرض المعاملة على المجلس للبت بها ويلزم المراقب بالتقيد بقرار المجلس على ان يعلم وزارة الوصاية بواسطة الرئيس / المدير العام.

ولا يجوز للمجلس ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التاشير عليه بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.

المادة 41 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208557/article/41/