المادة 48
تتم التصفية على المستند الاساسي المتضمن تفصيل الدين او على مطبوعة تخص لهذه الغاية ويحدد نموذجها بقرار او مذكرة من الرئيس /المدير العام.
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتم التصفية على المستند الاساسي المتضمن تفصيل الدين او على مطبوعة تخص لهذه الغاية ويحدد نموذجها بقرار او مذكرة من الرئيس /المدير العام.
المادة 48 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208557/article/48/