المادة 58
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب امر دفع او بموجب شيك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه مع الرئيس /المدير العام.
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 58 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب امر دفع او بموجب شيك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه مع الرئيس /المدير العام.
المادة 58 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208557/article/58/