المادة 101
يبت بالصفقة:
1- الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 (خمسون) مليون ليرة لبنانية.
2- المجلس في الحالات الاخرى .
ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وابلاغها الى الملتزم.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 101 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت بالصفقة:
1- الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 (خمسون) مليون ليرة لبنانية.
2- المجلس في الحالات الاخرى .
ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وابلاغها الى الملتزم.
المادة 101 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208558/article/101/