المادة 144
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او احد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 144 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او احد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات.
المادة 144 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208558/article/144/