المادة 164
تعطى سلفات الصندوق بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويتضمن القرار المعلومات التالية:
1- مقدار السلفة.
2- القيم على السلفة أو الجهة المستلفة.
3- الغاية من السلفة.
4- طريقة دفع السلفة وشروط تسديدها.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 164 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى سلفات الصندوق بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويتضمن القرار المعلومات التالية:
1- مقدار السلفة.
2- القيم على السلفة أو الجهة المستلفة.
3- الغاية من السلفة.
4- طريقة دفع السلفة وشروط تسديدها.
المادة 164 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208558/article/164/