Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يعقد النفقة:

1- المدير العام عندما لا تتجاوز قيمتها مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

للمدير العام ان يفوض مرؤوسيه المباشرين من الفئتين الثانية والثالثة عقد النفقة لغاية خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

2- المجلس في الحالات الاخرى.

المادة 31 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208558/article/31/