Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

يامر بدفع النفقة المحتسب وفي حال غيابه من يكلفه الرئيس / المدير العام بذلك على المحتسب ان:

1- يرفض توقيع حوالة الصرف مع بيان الاسباب في اي من الحالات التالية وان يعيدها الى المحاسب فورا:

أ) اذا كانت الحوالة غير موقعة حسب الاصول.

ب) اذاكانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بالحوالة.

ج) اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة.

2- ينجز المعاملة ويضع امر الدفع او الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة ايام عمل فعلي من تاريخ ورود المعاملة اليه.

المادة 59 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208558/article/59/