المادة 6
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر اذار من السنة التالية ويبلغ الى سلطة الوصاية.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر اذار من السنة التالية ويبلغ الى سلطة الوصاية.
المادة 6 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208558/article/6/