Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12438 19/05/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - المديرية العامة للمغتربين لعام 2004

مرسوم رقم 12438 تاريخ 19/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12438
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4958-4959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12438 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /82159000/ل.ل. (فقط اثنان وثمانون مليونا وماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 3 ـ المديرية العامة للمغتربين. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /82159000/ل.ل. (فقط اثنان وثمانون مليونا وماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004