Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12466 19/05/2004

تصحيح خطأ كتابي في المرسوم رقم 12205 تاريخ 5 نيسان 2004 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس المتن العقارية (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 12466 تاريخ 19/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12466
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4982-4983
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12466 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 12205 تاريخ 05/04/2004

(الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في

منطقة راس المتن العقارية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/05/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المرسوم رقم 12205 تاريخ 5/4/2004 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس المتن العقارية قضاء بعبدا) العقار رقم 4678 من منطقة رأس المتن العقارية ـ قضاء بعبدا ـ بدلا من العقار رقم 7678 من المنطقة العقارية ذاتها والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004