المادة 1
يناب المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب عن مادة البنزين بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه وقبل كل تعديل يطرأ على أسعار مبيع المحروقات السائلة.
مرسوم رقم 12480 تاريخ 21/05/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 12480 تاريخ 21/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يناب المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب عن مادة البنزين بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه وقبل كل تعديل يطرأ على أسعار مبيع المحروقات السائلة.
المادة 1 من مرسوم رقم 12480 تاريخ 21/05/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208623/article/1/