المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي شمس الى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي جهاز تلفزيون من نوع 21( AIWA انشا) بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 300000 ل.ل.
مرسوم رقم 11683 29/12/2003
مرسوم رقم 11683 تاريخ 29/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي شمس الى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي جهاز تلفزيون من نوع 21( AIWA انشا) بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 300000 ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة