المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مرسوم رقم 12488 تاريخ 26/05/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 12488 تاريخ 26/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 12488 تاريخ 26/05/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208758/article/5/