المادة 3
ان عدد أيام العمل الفعلي الذي يقوم به كل مختار يحدد بموجب قرار من القاضي المختص استنادا إلى المحاضر اليومية التي تنظمها هيئات ولجان التحديد والتحرير.
مرسوم رقم 12510 تاريخ 02/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12510 تاريخ 02/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان عدد أيام العمل الفعلي الذي يقوم به كل مختار يحدد بموجب قرار من القاضي المختص استنادا إلى المحاضر اليومية التي تنظمها هيئات ولجان التحديد والتحرير.
المادة 3 من مرسوم رقم 12510 تاريخ 02/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208800/article/3/