المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم. مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 12584 تاريخ 09/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12584 تاريخ 09/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم. مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من مرسوم رقم 12584 تاريخ 09/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208847/article/2/