Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12586 09/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار لعام 2004

مرسوم رقم 12586 تاريخ 09/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/06/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12586
التاريخ
09/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/06/2004, ص. 6476-6477
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12586 تاريخ 09/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /732203000/ل.ل. (فقط سبعماية واثنان وثلاثون مليونا ومئتان وثلاثة آلاف ليرة لبنانية). إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للآثار. الوظيفة 252 ـ الثقافة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /554418000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /177785000/ل.ل.

المجموع /732203000/ل.ل. (فقط سبعماية واثنان وثلاثون مليونا ومئتان وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004