المادة 6
يحق للرئيس أن يدعو بصفة استشارية أيا كان من أهل الاختصاص والخبرة من خارج الهيئة لحضور الاجتماع. كما له أن يدعو أيا من العاملين في الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك.
مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للرئيس أن يدعو بصفة استشارية أيا كان من أهل الاختصاص والخبرة من خارج الهيئة لحضور الاجتماع. كما له أن يدعو أيا من العاملين في الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك.
المادة 6 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208891/article/6/