Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

ينظم محضر لكل اجتماع يعقده المجلس يدون فيه وقت ومكان انعقاده ووقت اختتامه وأسماء الأعضاء الحاضرين وجدول الأعمال وخلاصة المداولات والمناقشات والقرارات المتخذة.

في حال اتخاذ قرار بالأكثرية يدون العضو المخالف أسباب المخالفة في المحضر ذاته. يصدق محضر اجتماع كل جلسة كل من الرئيس والأعضاء الحاضرين على نسختين أصليتين عن المحضر, تحفظ احداهما في سجل خاص لهذه الغاية لدى الهيئة وترسل النسخة الثانية إلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة وذلك خلال مهلة ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ تصديق المحضر.

المادة 8 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208891/article/8/