المادة 9
تتخذ المقررات بأكثرية أصوات الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا, فإذا كانوا ثلاثة يؤخذ القرار بالإجماع, وإذا كانوا أربعة وتساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتخذ المقررات بأكثرية أصوات الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا, فإذا كانوا ثلاثة يؤخذ القرار بالإجماع, وإذا كانوا أربعة وتساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208891/article/9/