المادة 129
على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصا طبيعيا أو معنويا.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 129 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصا طبيعيا أو معنويا.
المادة 129 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/129/