المادة 43
على المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.
المادة 43 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/43/