Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

يدير السلفة قيم يعين بقرار من الرئيس أو من المجلس بحسب الحالة المنوه عنها في المادة السابقة, ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة:

1 ـ مقدار السلفة.

2 ـ نوع النفقات التي يجاز دفعها من أصل السلفة.

3 ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على أن لا تتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حد على أن تسجل بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صرفت على حسابها.

4 ـ اسم القيم على السلفة أو الشخص الذي تعطى السلفة باسمه, ووظيفته, ومركز عمله, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها.

5 ـ الاعتماد أو الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم أو أرقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها الاعتمادات.

المادة 60 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/60/