المادة 73
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى حساب الهيئة أو بأوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 73 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى حساب الهيئة أو بأوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
المادة 73 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/73/