المادة 87
لا يجوز تجزئة الصفقة إلا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الأشغال أو المواد أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرز ذلك.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 87 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تجزئة الصفقة إلا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الأشغال أو المواد أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرز ذلك.
المادة 87 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/87/