Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها. إلا أنه يجوز لمجلس الإدارة ضمن صلاحياته, وبناء على اقتراح الرئيس, أن يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية, وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق إعطاء السلفة على موافقة مجلس الإدارة على أن لا تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة.

تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل كشف يستحق للملتزم في حال إعطائه دفعات على الحساب.

كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 96 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/96/