المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 12796 تاريخ 30/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12796 تاريخ 30/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 12796 تاريخ 30/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209045/article/3/