المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 12825 تاريخ 03/07/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 12825 تاريخ 03/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 12825 تاريخ 03/07/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209092/article/4/