المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 14/8/2000 بحق السجين ريمي انطوان زعتر من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ رميا بالرصاص بتاريخ 17/1/2004 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مرسوم رقم 11732 14/01/2004
مرسوم رقم 11732 تاريخ 14/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العقوبات العسكري لا سيما
المادة 93 منه,
بناء على الحكم الصادر عن محكمة التمييز
العسكرية بتاريخ 14/08/2000,
وبعد ابداء رأي لجنة العفو بتاريخ
02/08/2001,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الدفاع
الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 14/8/2000 بحق السجين ريمي انطوان زعتر من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ رميا بالرصاص بتاريخ 17/1/2004 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
نصوص ذات صلة