Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14008 18/01/2005

حل مجلس بلدية بطشيه-المرداشة-قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 14008 تاريخ 18/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14008
التاريخ
18/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2005, ص. 209-210
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14008 تاريخ 18/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

لا سيما المادة 22 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 5/1/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدتي بطشيه والمرداشة ـ قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم إلى من يلزم.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005