Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12860 تاريخ 17/07/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 12860 تاريخ 17/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بلال حسن نصر الله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة بعلبك ـ العقار رقم 96 ـ حي العسيرة ـ ملك حسن ديب نصر الله ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 12860 تاريخ 17/07/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209296/article/1/