المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مرسوم رقم 12954 تاريخ 19/07/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12954 تاريخ 19/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 12954 تاريخ 19/07/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209352/article/2/