Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13050 تاريخ 03/08/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 13050 تاريخ 03/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/08/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة 201 من النظام الداخلي لبورصة بيروت الفقرة التالية: "يمكن للجنة البورصة, بموافقة وزير المالية, تخفيض أو إلغاء العمولات المشار إلهيا أعلاه عن عمليات الشراء أو البيع التي تجري في البورصة على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بعملات أخرى, أو على أية صكوك مالية أخرى تصدرها أو تكفلها الدولة اللبنانية, وذلك حسب ما تقتضيه ظروف حركة التداول في البورصة على السندات أو الصكوك المالية المذكورة".

المادة 1 من مرسوم رقم 13050 تاريخ 03/08/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209450/article/1/