المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح يوم الاثنين بتاريخ 30/8/2004, ولغاية بدء العقد العادي الثاني.
مرسوم رقم 13258 28/08/2004
مرسوم رقم 13258 تاريخ 28/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح يوم الاثنين بتاريخ 30/8/2004, ولغاية بدء العقد العادي الثاني.
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس. ـ مشروع قانون دستوري بتعديل المادة 49 من الدستور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة